في جملة واحدةأموال المنشأة المستثمرة في أصول لا تجب فيها الزكاة، مثل صافي الأصول الثابتة وبعض الاستثمارات طويلة الأجل، فتُطرح من مصادر التمويل.
ببساطة
المبدأ أن الزكاة تجب في المال النامي المعدّ للتجارة، لا في الأصول المقتناة للاستعمال كالمباني والمعدات والسيارات، فيُطرح صافيها.
أما المخزون والذمم المدينة والنقد فلا تُحسم، لأنها مال تجاري تجب فيه الزكاة.
مثال بالأرقام
المصنع نفسه، مصادره 500,000 ريال، ولديه هذه الأصول.
صافي الأصول الثابتة (المعدات والمبنى)180,000 ريال
استثمار طويل الأجل مسموح بحسمه20,000 ريال
الوعاء = المصادر − الحسميات500,000 − 200,000
الوعاء الزكوي300,000 ريال
المعادلة: الوعاء = مصادر التمويل − الأصول المحسومة
لا تخلط بينه وبين
عروض التجارةعروض التجارة تجب فيها الزكاة فلا تُحسم، والأصول المقتناة للاستعمال تُحسم.
